الشيخ الأنصاري
47
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقته ، والا ( 1 ) عوقب على تركه . وأما مانعية مجرد الوجوب من صحة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الإطلاق ( 2 ) ، بل اللازم التفصيل ، فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الأجرة ، لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل ( 3 ) ، لأن عمله هذا لا يكون محترما ، لأن استيفاءه ( 4 ) منه لا يتوقف على طيب نفسه ، لأنه ( 5 ) يقهر عليها ، مع عدم طيب النفس والامتناع .